فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 261

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و الرسالات , و بعد:

فإني بعد الفراغ من هذا البحث أحمد الله تعالى و أشكره على تيسيره و توفيقه لي في هذا العمل, و الذي كان بمنه و كرمه سببا في توصلي لكثير من الفوائد و النتائج التي تجلت من خلال هذا البحث , و أبرز فيما يلي أهم تلكم النتائج:

1 -أن البيع في اللغة يعرف بمطلق المبادلة , و يقيد ذلك في تعريفه اصطلاحا بالمال , و كونه على وجه المعاوضة.

2 -أن البيع يأخذ عدة تقسيمات و صور بإعتبارات مختلفة , وينبني على بعض ذلك اختلاف في الأحكام و التفاصيل.

3 -أن البيع ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة.

4 -أن الإيجاب هو ما يصدر أولا من أحد المتعاقدين , و القبول ما يصدر ثانيا من الآخر.

5 -أن الحلول هو الأصل في عقد البيع , و أن دخول الأجل عليه يأتي استثناء عند اشتراطه من أحد المتعاقدين.

6 -أن تأجيل الثمن - كله أو بعضه - لا يجوز إلا في الدين , و لابد فيه من معلومية الأجل , و ألا يوجد في أحد العوضين علة الربا مع اتحاد الجنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت