فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 261

7 -أن المبيع إذا كان عينا فثمة خلاف في جواز تأجيله , و الراجح الجواز على ما عليه الحنابلة.

8 -أن السلم الحال لا يجوز, و لابد من فيه من وجود الأجل.

9 -أن الأجل قد يدخل على كلا البدلين , و يندرج تحت ذلك عدة صور تختلف فيما بينها صحة وفسادا.

10 -أن بيع الاستجرار يقوم على أساس تجزيء استلام المبيع فيه , فيعرف بأنه: البيع الذي يأخذ المشتري فيه المبيع شيئا فشيئا.

11 -أن الغالب في تناول الفقهاء لبيع الاستجرار أنهم يكتفون بوصفه فقط دون تسميته, و يقابل ذلك تسميته عند بعض الفقهاء بأسماء متعددة.

12 -أن الفقهاء تحدثوا عن بيع الاستجرار في كتاب البيع ,و في باب السلم , و الغصب, أن بعضهم عقد له مطلبا خاصا.

13 -أن بيع الاستجرار يأخذ عدة صور باعتبارات مختلفة , و ينبني على بعض ذلك الاختلاف في الأحكام.

14 -أن بيع الاستجرار لا يخرج عن الإطار العام للبيوع , فأركانه هي ذات الأركان العامة في البيع.

15 -أن بيع الاستجرار قد ينعقد عن طريق الصيغة اللفظية , و قد ينعقد عن طريق المعاطاة, التي يصح انعقاد البيع بها مطلقا على القول الراجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت