16 -أن ثمة شروط لابد من توفرها في العاقدين لصحة البيع , بما في ذلك بيع الاستجرار, و أن الفقهاء متفقون على اشتراط التكليف و الرشد و الاختيار , و مختلفون في العدد و الابصار.
17 -أن الراجح في تحديد محل المعقود عليه في البيع هو أن ذلك يشمل الثمن و المثمن معا.
18 -أنه يشترط في الثمن أن يكون مالا مملوكا و مقدروا على تسليمه, و أن يكون معلوما و منتفعا به , و أن هذه من حيث الجملة هي شروط المبيع.
19 -أن بيع الاستجرار إذا كان بثمن مؤخر , و كان العاقدان يتفقان على ثمن ما يؤخذ من سلع في كل مرة, فإن ذلك هو ذات البيع بالأجل؛ فحكمه الجواز. إلا إذا كان انعقاده عن طريق المعاطاة فثمة خلاف في المسألة بناء على الاختلاف في أصل انعقاد المعاطاة.
20 -أن بيع الاستجرار إذا كان بثمن مؤخر , وكان منوطا بسعر السوقفثمة خلاف في ذلك , و الراجح هو جوازه فيما كان ثمنه متعارفا عليه و لا يتفاوت سعر أفراده , و عدم الجواز فيما عدا ذلك.
21 -أن سعر السوق في بيع الاستجرار بثمن مؤخر ينعقد عند الأخذ, ويكون بحسب السعر يوم الأخذ لا يوم المحاسبة.
22 -أن بيع الاستجرار لا يجوز تعاقد المتبايعان به دون أن يتفقا على الثمن, أو على ربطه بسعر السوق؛ خلافا لابن عابدين - رحمه الله تعالى -.