23 -أن بيع الاستجرار إذا كان بثمن مقدم, وكان أخذ المشتري السلع و كان يحدد ثمن ما يأخذه في كل مرة فإن ذلك جائز , إذا كان وضع المبلغ خاليا عن التلفظ بالبيع, و يكيف ذلك المبلغ على أنه قرض.
24 -أن بيع الاستجرار بثمن مقدم لم يعقد به المشتري البيع إذا كان خاليا عن تحديد ثمن ما يؤخذ من سلع يفرق فيه بين ما كان ثمنه متعارفا عليه و لا يتفوات سعر أفراده فيجوز , وبين ما لم يكن كذلك فلا يجوز.
25 -أن التعامل ببيع الاستجرار إذا كان خاليا عن الاتفاق على تحديد الثمن , و عن ربطه بسعر السوق , و لم يكن ثمة عرف يقضي بذلك يغني عن النص عليه فإنه لا يجوز لجهالة الثمن.
26 -جواز بيع الاستجرار إذا كان بثمن مقدم عقد به المشتري على سلعة عينها فإنه يجوز.
27 -أن المشتري إذا دفع الثمن مقدما و عقد به على سلعة قدرها و لم يعينها ثم شرع في الأخذ على وجه الاستجرار فإن ذلك جائز على القول الراجح الذي عليه الجمهور؛ خلافا للأحناف , و إن عقد به على سلعة لم يعينها و لم يقدرها فلا يجوز.
28 -أن الجمهور يمنعون من بيع الاستجرار المؤجل البدلين , خلافا للمالكية المجيزين له بشروط خاصة.
29 -أن ثمة صور متعددة لبيع الدين بالدين, و لا تندرج كلها تحت الإجماع على النهي عنه, و من ذلك بيع الاستجرار المؤجل البدلين.