فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 261

30 -أن بيع الاستجرار المؤجل البدلين يجوز على القول الراجح بشرط أن يقدر المشتري ما سيأخذه, و أن يشرع في أخذ مباشرة و وجود أصل المبيع عند البائع, و أن يكن الثمن مؤجلا لأجل معلوم يؤمن توفره إليه.

31 -أن صور بيع الاستجرار الصحيحة يترتب عليها الآثار العامة للبيع من نقل الملك , و وجوب تسليم البدلين عند عدم وجود شرط التأجيل.

32 -أن البيع الفاسد لا يترتب عليه أي أثر عند الجمهور, خلافا للأحناف الذي رتبوا عليه انتقال الملك, وقبوله للتصحيح, و ضمان المبيع و استحقاق كل واحد من المتعاقدين للفسخ.

33 -أن الشروط الجعلية في بيع الاستجرار تأخذ ذات الكلام في الشروط الجعلية في البيوع عموما.

34 -أن اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الأجل في بيع الاستجرار يفسد العقد عند الجمهور خلافا للحنابلة.

35 -أن اشتراط كون السعر بسعر السوق يوم المحاسبة يفسد العقد عند الجمهور, خلافا للحنابلة.

36 -أن تخلف ما اشترطه المشتري من وصف في المبيع في بيع الاستجرار يثبت به الخيار, و إن تحقق فبي المبيع ما هو أعلى من ذلك الوصف فلا يثبت به الخيار عند الأحناف و الحنابلة و رواية عند المالكية , و يثبت به الخيار عند الماليكة و الشافعية و رواية عند الحنابلة , و هو الراجح.

37 -أن بيع الاستجرار الصحيح يثبت به الخيارات المقررة في البيوع عموما من خيار المجلس و الشرط و العيب و نحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت