38 -أن قبض الثمن في بيع الاستجرار بثمن مقدم يتحقق عند وضعه إذا عقد به المشتري على سلعة معينة أو موصوفة, و أما إن لم يعقد به على شيء من ذلك فإن قبض الثمن يتحقق حين أخذ السلع عن طريق التخلية.
39 -أن قبض المبيع في بيع الاستجرار يتحقق حين أخذه فعلا , و لا عبرة بتعيينه دونما أخذه , و أن آثار القبض لا تتحقق إلا فيما قبض فعليا فقط.
40 -أن بيع الاستجرار يدخل في بعض المعاملات المعاصرة؛ تسهيلا و تيسيرا لها, و أن التعامل به في ذلك أكثر منه في التعامل به قديما.
41 -أن عقود التوريد يصدق عليها من حيث الأصل أنها من قبيل الاستجرار, و أن مناط الفرق بينهما هو كون الآجال مضبوطة في التوريد دونما بيع الاستجرار.
42 -أن بيع الاستجرار يمكن أن يدخل في إطار المعاملات المصرفية من جهة إمكان دخوله في المرابحة المصرفية , من خلال التعامل بين المصرف و الموردين للسلع , وبين المصرف و العملاء أيضا.
43 -أن ثمة ثلاث أنواع لقسائم بيع الهدايا و تسويق المنتجات , و يكيف نوعان منها على أنهما بيع استجرار.
44 -أن بطاقات المحلات التجارية و بطاقات القيمة المخزنة جائزة شرعا؛ لأنها بيع استجرار بثمن مقدم معلوم.
45 -أن التكلفة الشهرية لاستهلاك الخدمات و المنافع كالمياه و الكهرباء و نحوها تكيف على أنها بيع استجرار بثمن مؤخر.