وكذا"، بمعنى أنه يعقد البيع حين ذلك."
ويندرج تحت هذا ثلاث صور:
1)أن يعين السلعة، فيضع عنده ألف ريالٍ مثلًا، ويقول:"اشتريت منك بهذه الألف هذه الأكياس من الأرز، كل يوم آخذ كيسًا".
2)أن يقدر السلعة تقديرًا ولا يعينها، فيقول بعد أن يضع عند البائع مئة ريال مثلًا:"اشتريت منك بهذه المئة مئة خبزة؛ كل يوم آخذ خبزة".
3)ألا يعين السلعة ولا يقدرها، فيقتصر الأمر على أن يضع عنده مبلغًا من المال ويقول:"آخذ به منك ما أحتاجه من سلع".
وبتأمل هذه الحالات والصور يظهر أنها تختلف فيما بينها من جهة العلم بالثمن في بعضها، وجهالته في البعض الآخر، وكذلك من جهة معلومية المبيع وجهالته، وبطبيعة الحال فإن الحكم سيختلف من حالة لأخرى بحسب ما يعتريها من تلك الإشكالات؛ ولتفصيل ذلك فإني أقسم الكلام إلى الفرعين التاليين:
بتأمل الحالات المتقدمة وصورها يظهر أن الحالات التي يصدق عليها أن الثمن فيها معلوم هي الصورة الأولى من الحالة الأولى، وكذلك الصورتان الأولى والثانية من الحالة الثانية.
وفيما يلي أتناول كل صورة من هذه الصور على حدة:
أولًا- الصورة الأولى من الحالة الأولى:
وهي ما إذا كان وضع المبلغ غير مقرون بصيغة البيع، ثم شرع المشتري