فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 261

المبحث الثالث

أوصاف بيع الاستجرار

المطلب الأول

الشروط في بيع الاستجرار

من المعلوم أن ثمة التزاماتٍ وواجبات تتحتم على المتعاقدين في عقد البيع، ويؤثر الإخلال بها على عقد البيع، على تفاوت في ذلك التأثير، وتلكم الالتزامات لا تخلو من أن تكون تبعًا لشرط شرعي، يتوقف عليه صحة البيع، أو أن تكون تبعًا لشرط اشترطه أحد المتعاقدين يتوقف عليه رضاه بالعقد على نحو ما اشترط.

ومن هنا كانت الشروط على ضربين في عقد البيع؛ الأول: شروط صحته التي وضعها الشرع، والثاني: الشروط التي يضعها المتعاقدان، وهي ما تسمى بالشروط في البيع، أو الشروط الجعلية، أو الشروط المقترنة بالعقد [1] .

وتختلف الشروط الجعلية فيما بينها صحة وفسادًا، كما أنها تختلف أيضًا من جهة تأثيرها على العقد المقترنة به، وبما أن بيع الاستجرار كما تقدم لا

(1) انظر:"المدخل الفقهي العام"1/ 575.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت