فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 261

2 -أن المراد في هذا المقام هو وضع حد لذلك التعامل بين الناس، بغض النظر عن تكييف صوره، من كونها بيعًا محضًا أو غير ذلك، بل المراد هنا: تعريف ذلك التعامل، وليس بيان حكمه.

فإذا أخذنا في الحسبان هاتين النقطتين مع ما ورد على التعريفين السابقين من اعتراضات، فإن التعريف الذي أراه لبيع الاستجرار هو أنه: «البيع الذي يأخذ المشتري فيه المبيع شيئًا فشيئًا» [1] .

فيظهر من خلال هذا التعريف: أن بيع الاستجرار هو بيع اتفق فيه على أن تؤخذ السلع شيئًا فشيئًا، بثمن مقدم أو مؤخر، وهذا يشمل ما إذا كان ذلك بصيغة قولية أو فعلية.

(1) وقد عرفه الدكتور عبد العزيز الشبل بقريب من هذا التعريف، حيث قال: «البيع الذي تأخذ فيه السلع شيئًا فشيئًا» ."طرق تحديد الثمن في البيع"404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت