فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 261

6 -بيع دين بمنفعة؛ مثل: بيع كتاب موصوف في الذمة بعلو بيت يضع عليه بينانًا.

7 -بيع منفعة بعين؛ مثل: بيع علو بيت بهذا الكتاب.

8 -بيع منفعة بدين؛ مثل: بيع علو بيت بمئة ريال.

9 -بيع منفعة بمنفعة؛ مثل: بيع علو بيت بممر حائط [1] .

قال البهوتي [2] بعد تعريف البيع: «فتناول تسع صور: عين بعين، أو دين، أو منفعة، ودين بعين، أو دين ... أو منفعة، ومنفعة بعين، أو دين، أو منفعة» [3] .

وتظهر فائدة هذا التقسيم للبيع في أن البيع يختلف حكمه باختلاف ماهية البدلين فيه؛ إذ يبطل في بعض تلك الصور المتقدمة، وفي بعضها لا يصح إلا بقيود معينة، ويتصل بذلك من الخلافات والتفريعات ما ليس إيراده مقصودًا هنا.

(1) انظر:"مواهب الجليل"للحطاب 6/ 9، و"الروض المربع"للبهوتي 304، و"حاشية العنقري"عليه 2/ 23.

(2) هو: منصور بن يونس البهوتي المصري، شيخ الحنابلة بمصر، له مصنفات كثيرة في الفقه، توفي سنة 1051 هـ. انظر:"النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد"للغزي 210.

(3) "الروض المربع"للبهوتي 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت