فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 261

إلا بحلوله [1] .

ثم إن اشتراط التأجيل لا يخلو من أن يكون: واردًا على الثمن فقط، أو على المثمن فقط، أو عليهما معًا؛ فهذه ثلاث صور، ولكل منها أحكام وتفاصيل فيما يلي بيانها:

(1) انظر:"شرح الخرشي"5/ 265، و"روضة الطالبين"للنووي 4/ 128، و"كشاف القناع"للبهوتي 3/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت