فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 261

الفقهاء خصائص معينة، ومن ذلك أن الثمن فيها لا يتمحض في كونه ثمنًا خالصًا بل هو أيضًا مبيع من وجه، وتأجيل المبيع محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن ما عليه الأكثر هو عدم جوازه [1] ، ومن هنا كان من شروط المقايضة أن يكون كل من العوضين حالًا، وأنه لا يصح دخول الأجل على أحدهما؛ لأن دخول الأجل فرع الثبوت في الذمة وذلك في الدين فقط [2] .

(1) و سيأتي تفصيل الخلاف في المسألة, انظر من صفحة 45 من هذا البحث.

(2) انظر:"بدائع الصنائع"للكاساني 5/ 174، و"فتح القدير"لابن الهمام 6/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت