فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 151

والرجعى. [1]

فهذه التعريفات كلها لا تخرج عن التعريف اللغوي، فالأحناف والحنابلة يعرفون الطلاق بأنه إزالة النكاح أو بعضه بلفظ خاص، وعرف المالكية بأنه صفة حكمية تزيل تمتع الزوج بزوجته، وأما الشافعية وصفوا الطلاق برفع عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

المطلب الثالث: مفهوم الطلاق عند القانون التايواني.

ولم أجد في القانون التايواني تنص عن مفهوم الطلاق إلا في كتب المحامين في تعريف قانون الأسرة فقط، منها: تخلص عقد الزواج بموافقة الطرفين. [2]

(1) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 73) .

(2) القانون الزوجية مائة في المائة، تشانغ جاو مينغ، ص: 99

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت