والرجعى. [1]
فهذه التعريفات كلها لا تخرج عن التعريف اللغوي، فالأحناف والحنابلة يعرفون الطلاق بأنه إزالة النكاح أو بعضه بلفظ خاص، وعرف المالكية بأنه صفة حكمية تزيل تمتع الزوج بزوجته، وأما الشافعية وصفوا الطلاق برفع عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
ولم أجد في القانون التايواني تنص عن مفهوم الطلاق إلا في كتب المحامين في تعريف قانون الأسرة فقط، منها: تخلص عقد الزواج بموافقة الطرفين. [2]
(1) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 73) .
(2) القانون الزوجية مائة في المائة، تشانغ جاو مينغ، ص: 99