المطلب الأول: موانع الزواج في الشريعة الإسلامية.
موانع الزواج نوعان: مؤبدة ومؤقتة.
النوع الأول: الموانع المؤبدة
لها ثلاثة أسباب تتعلق بأصناف من النساء، ولا تقبل الزوال، وهي:
أولا: سبب النسب [1] .
موانع الزواج بالنسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [2]
ثانيا: سبب المصاهرة.
ويمكن تقسيمها إلى أربعة أصناف:
1.الأصول: وهن الأم وأم الأم وأم الأب وإن علون.
2.الفروع: وهن البنات وإن نزلن.
3.فروع الأبوين: وهن الأخوات، وبنات الإخوة وبنات الأخوات، وإن نزلن.
4.الفروع المباشرة للأجداد والجدات: وهن العمات والخالات.
ثانيا: سبب المصاهرة [3] .
موانع الزواج بالمصاهرة أربعة أصناف:
(1) بدائع الصنائع، (2/ 256) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، (2/ 503) وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 107 - 108) . و شرح منتهى الإرادات. (2/ 651) ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، (1/ 418) وما بعدها.
(2) سورة النساء، الآية: 23.
(3) بدائع الصنائع، (2/ 258) وما بعدها. وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 111) . وشرح منتهى الإرادات، (2/ 652) ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السابق.