المطلب الأول: صفة الطلاق في الشريعة الإسلامية.
صفة الطلاق في الشريعة الإسلامية الذي أحل الله: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا [1] ، وإذا كانت لا تحض أو تبين حملها طلقها في أي وقت شاء، وتسمى هذه الصفة من الطلاق طلاق سني.
والذي يخالف طلاق سني يسمى طلاق بدعي، وهو أن يطلق المرأة في حيض، أو في طهر قد وطئها فيه، أو يجمع عليها أكثر من طلقة واحدة في طهر واحد [2] ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بَعدُ وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء) [3] .
المطلب الثاني: صفة الطلاق في القانون التايواني.
الطلاق في القانون التايواني أن يوقِّع الزوجان مع توقيع الشاهدين فأكثر، في استمارة الطلاق الاتفاقي أمام مسؤول دائرة التسجيل بوزارة الداخلية.
فإن ملآ وقّعا في الاستمارة مع توقيع الشاهدين، ولكن دون التسجيل في دائرة التسجيل فلا تصبح سارية المفعول.
وأما الطلاق بحكم القاضي فلا يحتاج إلى أي توقيع ولا شاهد، فبمجرد حكم
(1) المدونة، للأصبحي، (2/ 3) .
(2) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 88) . والمدونة، المرجع السابق. وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، (8/ 3) . وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 78) . ومجموع فتاوى، لابن تيمية، (33/ 70 - 71) .
(3) صحيح البخاري، ص: 1338،، كتاب الطلاق، باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ح (5251) .
-وصحيح مسلم، (2/ 1093) ، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ح (1471) .