فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 151

المبحث الأول: شروط صحة الزواج، ويحتوي على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية.

هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد، وهي:

أولا: تعيين الزوجين في العقد [1] .

فلا يصح للولي أن يقول: زوَّجتك بنتي وله بنتان فصاعدا، بل لابد أن يميز بالاسم كعائشة، أو الصفة التي لا يشاركها فيها غيرها، كقوله: الكبرى أو الصغرى، أو يشير إليها إن كانت حاضرة بأن قال: هذه، صح العقد، ولو بغير اسمها، وكذلك لا يصح أن يقول الولي: زوجت بنتي أحدكما، لعدم تعيين الزوج.

ثانيا: رضا الزوجين [2] .

فلا يصح الزواج إلا برضا العاقدين، أي رضا زوج مكلف وزوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) [3] ، وقد خص سن البنت بتسع سنين لحديث عائشة رضي الله عنها (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) [4] ، ومعناه أن المرأة إذا بلغت تسع سنين تصلح للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة، ويجوز للأب إجبار الثيب دون تسع سنين والبكر ولو كانت مكلفة، للحديثين السابقين [5] .

ثالثا: وجود الولي [6] .

هذا شرط عند الجمهور غير الحنفية، لقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ

(1) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، منصور بن يونس، (2/ 633) ، عالم الكتب، (د. ط: د. ت) . وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 43) . والفقه الإسلامي وأدلته، (7/ 79) .

(2) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (2/ 635) .

(3) صحيح البخاري، ص: 1725، كتاب الحيل، باب في النكاح، ح (6970) . صحيح مسلم، (2/ 1036) ، كتاب النكاح، باب استئذان الالثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح (1419) .

(4) سنن الترمذي، ص: 262، كتاب النكاح باب: ماجاء في إكراه اليتيمة على التزويج، ح (1109) . وقال الألباني: حسن صحيح في صحيح سنن الترمذي، (1/ 563) .

(5) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (2/ 634 - 635) . وانظر: المبدع في شرح المقنع، أبو أسحاق الحنبلي، (7/ 24) .

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي، (2/ 637 - 640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت