المطلب الأول: حقوق الزوج على زوجتها في الشريعة الإسلامية. [1]
1.الطاعة: طاعة الزوج بالمعروف في غير معصية الله في الأمر المقدور عليهابلا مشقة، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ} [2] ، وقال عليه الصلاة والسلام: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) [3] ، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة بالمعروف) [4] .
2.طاعة الزوج إذا دعاها إلى الفراش مالم يشغلها عن الفرائض أو يضرها، لأن الضرر ليس من المعاشرة بالمعروف، والدليل في طاعة الزوج قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تُصبح) [5] . وقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب [6] لم تمنعه) [7] .
3.قرارها في البيت ولاتسافر من غير محرم: فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، لقوله
(1) بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 334) . وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، (7/ 368) . وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، ص:440، 439. والفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، (7/ 334) وما بعدها.
(2) سورة البقرة، الآية: 228.
(3) سنن الترمذي في سننه، ص:275، كتاب النكاح، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ح (1159) . وسنن ابن ماجه، ص: 323، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح (1853) .
-وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يجرِّجاه. (2/ 206) ، رقم (2768) . وصححه الألباني في إرواء الغليل، (7/ 54) ، رقم (1998) .
(4) صحيح مسلم، (2/ 1469) ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح (1840) .
(5) صحيح البخاري، ص: 1324، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ح (5193) ، صحيح مسلم، (2/ 1059) ، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ح (1436) .
(6) (على قتب) بالكسر، هو بالتحريك للجمل كالاكاف لغيره وهو حث لهن على مطاوعة الأزواج ولو في هذه الحال فكيف في غيرها. شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن بكر، والهندي، أبو الحسن بعن عبد الهادي، والدهلوي، عبد الغني المجددي، البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسمعيل، الكنكوهي، فخر الحسن، النعماني، (تحقيق: ابن أبي علفة، رائد صبري،(1/ 731) ، بيت الأفكار الدولية، عَمان، الطبعة الأولى، 2007 م.
(7) سنن ابن ماجه، ص:323، كتاب النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، ح (1853) .
-وقال الألباني في إرواء الغليل: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين. (7/ 56) ، رقم (1998) .