إن مفهوم الخِطبة في قانون الجمهورية جاء بلفظ () أي اتفاق الزواج، وهي موافقة مسبقة من رجل وامرأة للزواج، فاتفاق الزواج من المراحل اللازمة للزواج في عادة أهلها، ولابد من الطرفين إبرام العقد بينهما وهو الزواج، ولكن الخِطبة في القانون اتفاق الزواج فقط، ولكل من الطرفين العدول عنها، وليس للخطبة أسلوب معين أو طريقة معينة، سواء يحتفل أم لايحتفل، وسواء يتبادلان الهدايا بيهنهما أم لا، وغالبا تتم شفويا وإن كان ليس هناك ما يمنع قانونا كتابتها، فالخطبة من الاتفاقات بين الطرفين، والاتفاقات من عملية القانون، لذا يجب أن تكون الاتفاقات موافقةللقانون لامخالفة له، إلا إذا تسبب الضرر على الطرف الآخر فيتحمل المسؤولية عن التعويض. [1]
(1) انظر:، قانون الأسرة والميراث، الشعبة القانونية لوزارة العدل، ص: 2 - 3، وزارة العدل، تايبيه (تايوان) ، (المادة 977 إلى 979 من القانون المدني) ، 2010 م.