بأن لا يكون الزوجين أو أحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين، بأن يكون أحدهما غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرِمًا، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة [1] .
أولا: كون العقد برضا الزوجين وموافقتهما، أي ألا يكون أحدهما في فاقد الوعي أو في حالة التشوش الذهني، ولا يكون بالاحتيال ولا الإكراه [2] .
ثانيا: بلوغ السن القانوني للزواج، أي أن يكون سن الرجل ثماني عشرة سنة، وأن يكون سن المرأة ست عشرة سنة [3] ، فإن خالف أحدهما أو كلاهما فيلغى العقد من قبل المحكمة بطلب أحدهما أو الممثل القانوني لهما، ولكن إن بلغ السن القانوني وقت الطلب أو قد حملت المرأة، فلا يلغى العقد بأي طلب كان [4] .
ثالثا: إذا كان الزوجين دون سن الرشد القانوني [5] تلزم موافقة الولي [6] ، وإلا فتُلغى عقد الزواج من قبل المحكمة بطلب الولي بعد علمه خلال ستة أشهر، فإن جاوز ستة أشهر، أو تزوجا عاما فأكثر، أو المرأة قد حملت فلا يلغى العقد بأي طلب كان [7] .
رابعا: ألا يكون أحد العاقدين كفيلا للآخر، إلا بموافقة والدَي المكفول [8] ، فإن خالف فعلى المكفول أو أقربائه أن يطلب من المحكمة للالغاء، ولكن أن يكون في خلال سنة بعد العقد [9] .
(1) وسيأتي تفصيلا في موانع النكاح إن شاء الله.
(2) المادتين:996 - 997 من القانون المدني.
(3) المادة: 980 من القانون المدني.
(4) المادة: 989 من القانون المدني.
(5) سن الرشد في القانون التايواني هو 20 سنة، لا فرق بين الذكر والأنثى. (القانون المدني، المادة:12) .
(6) المادة: 981 من القانون المدني.
(7) المادة:990 من القانون المدني.
(8) المادة:994 من القانون المدني.
(9) المادة:991 من القانون المدني.