خامسا: الشريعة في الدرجة الأعلى من الأخلاق، فالمؤمن بالله يتبع الشريعة في السر والعلن، وتحظى بالهيبة والاحترام في نفوس المؤمنين لإيمانه بمراقبة الله عزوجل.
أما القوانين الوضعية في الدرجة الأدنى من الأخلاق، فلاتوجد الهيبة والاحترام في نفوس الناس لعدم وجود السلطان في النفس الإنساني.
سادسا: إن الشريعة الإسلامية تهتم بتكوين المرء على ركائز الخُلق الحسن والآداب الفاضلة، أما القوانين الوضعية تهمل هذه المواضيع من الأخلاق والآداب.
سابعا: إن الشريعة الإسلامية غايتها جلب المصالح ومنع المفاسد، وتنظيم العلاقة بين الناس.
وأما القوانين الوضعية غايتها خدمة السلطة الحاكمة وخضوع أفراد المجتمع لها، فطاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرار المجتمع وعدم استثارته.
ثامنا: إن الإمتثال للأحكام في الشريعة الإسلامية يعد طاعة لله وعبادته له، فيثاب فاعلها ويعاقب مخالفها.
وأما القوانين الوضعية، فامتثالها الخوف من السلطة، ولا يثاب ولايعاقب من الله سبحانه وتعالى.
أولا: الخِطبة هي إظهار رغبة الزواج من الرجل إلى من يريد زواجها، وهي وعد بالزواج لاعقد له في الشريعة والقانون.
ثانيا: تحديد القانون التايواني سن الخاطب ألا يقل عن سبعة عشر عاما، وألا يقل عمر المخطوبة عن خمسة عشر عاما، وأما الشريعة الإسلامية لا تشترط سنا معينا للخطيبين، لاختلاف ظروف الحياة والمجتمعات، ولأن مفاهيم الصواب والخطأ تتغير وتختلف من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى آخر.
ثالثا: يشترط القانون التايواني بلوغ الخطيبين سن الرشد القانوني وهو عشرون