قد ذكرنا في أركان الطلاق أن الطلاق في القانون التايواني له حالتان، الأولى الاتفاقي، والأخرى بحكم القاضي.
فالشروط للحالة الأولى وهي الطلاق الاتفاقي له شرطان:
1.أن يكونا متزوجين ومسجل في دائرة التسجيل بوزارة الداخلية.
2.أن يبلغ كل واحد منهما سن الرشد القانوني، وإلا فبموافقة الممثل القانوني له.
وأما الحالة الثانية وهي الطلاق بحكم القاضي فعلى الذي يطلب من المحكمة للتطليق أن يكون له شرط من الشروط الآتية: [1]
1.زيادة الطرف الآخر أكثر من زوج.
2.إذا زنى الطرف الآخر.
3.إساءة الطرف الآخر عليه.
4.سوء معاملة الطرف الآخر على أحد أقربائه، أو سوء معاملة أحد أقرباء الطرف الآخر عليه.
5.هجر الطرف الآخر عليه بغير مسوغ.
6.وجود نية قتل الطرف الآخر عليه.
7.إصابة الطرف الآخر بمرض غير قابل للشفاء، كمرض الإيدز، أو مرض الجذام، أو المرض التناسلي.
8.إصابة الطرف الآخر المرض العقلي الذي غير مقابل للشفاء.
9.غياب الطرف الآخر ثلاث سنوات، ولا يعرف مصيره.
10.حكم القاضي بتسجين الطرف الآخر ستة أشهر فأكثر، أو يكون مذنبا في جريمة مخلة بالشرف وحُكم عليه بالسجن.
11.العنف المنزلي.
(1) المادة: 1052 من القانون المدني.