فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 151

غير مستبينة ولا يبقى له الأثر.

2.أن تكون الكتابة مرسومة، هي ماكان معتادا ويكون مصدرا ومعنونا.

ت. شروط الإشارة:

جمهور الفقهاء على عدم صحة الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام، إلا المالكية، فإنه يقع الطلاق بإشارة القادر على الكلام عندهم، إن كانت الإشارة مفهومة، وأما الأخرس فيقع طلاقه عند جمهور الفقهاء.

ثالثا: القصد [1]

فيشترط أن يكون قاصدا لحروف الطلاق بمعنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه.

رابعا: المطلقة [2]

1.قيام الزوجية حقيقة أو حكما، بأن تكون زوجة صحيحة ولو قبل الدخول، أو معتدة من طلاق رجعي، فلا يقع الطلاق إن كان قد طلقها بائنة ولو كانت في العدة، لعدم ولايته عليها.

2.تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.

خامسا: الولاية [3]

أن يكون له عليها ولاية حقيقية، بأن تكون زوجة أو مطلقة رجعية في العدة.

(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، (8/ 53) ،

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية، (29/ 22) ،

(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين، (8/ 68)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت