فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 151

1.زوجات الأصول: زوجات الأب والجد. لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [1] .

2.زوجات الفروع: زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد. {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [2] .

3.أصول الزوجات: أم الزوجة وجدتها من الأب أو الأم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [3] .

4.فروع الزوجات بعد الدخول: {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [4] .

ثالثا: سبب الرضاعة [5] .

اتفق الفقهاء أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} [6] وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما: (لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة) [7] وقال عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [8] فلا فرق بين حرمة الرضاع وحرمة النسب.

النوع الثاني: الموانع المؤقتة [9] .

(1) سورة النساء، الآية:22

(2) سورة النساء، الآية:23.

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

(5) بدائع الصنائع، (2/ 262) ، وروضة الطالبين، (7/ 109) . وشرح منتهى الإرادات، (2/ 652) .

(6) سورة النساء، الآية:23

(7) صحيح البخاري، ص: 642، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، ح (2644) .

(8) المرجع السابق، ص: 643، ح (2645) .

(9) بدائع الصنائع، (2/ 262) وما بعدها، وحاشية الدسوقي (2/ 267) وما بعدها، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 117) ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات، (2/ 659) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت