1.زوجات الأصول: زوجات الأب والجد. لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [1] .
2.زوجات الفروع: زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد. {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [2] .
3.أصول الزوجات: أم الزوجة وجدتها من الأب أو الأم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [3] .
4.فروع الزوجات بعد الدخول: {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [4] .
ثالثا: سبب الرضاعة [5] .
اتفق الفقهاء أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} [6] وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنهما: (لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة) [7] وقال عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [8] فلا فرق بين حرمة الرضاع وحرمة النسب.
النوع الثاني: الموانع المؤقتة [9] .
(1) سورة النساء، الآية:22
(2) سورة النساء، الآية:23.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) بدائع الصنائع، (2/ 262) ، وروضة الطالبين، (7/ 109) . وشرح منتهى الإرادات، (2/ 652) .
(6) سورة النساء، الآية:23
(7) صحيح البخاري، ص: 642، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، ح (2644) .
(8) المرجع السابق، ص: 643، ح (2645) .
(9) بدائع الصنائع، (2/ 262) وما بعدها، وحاشية الدسوقي (2/ 267) وما بعدها، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 117) ومابعدها، وشرح منتهى الإرادات، (2/ 659) وما بعدها.