1.المتزوجة، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ} [1] .
2.المطلقة ثلاثا لمطلقها، فعن عائشة رضي الله عنها، أن رفاعة القرَظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هُدبة. فقال: لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك) [2] .
3.المعتدة، سواء من طلاق أو وفاة، فالعدة من وفاة أربعة أشهر وعشرا، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [3] ، وأما العدة من طلاق ثلاثة قروء، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [4] .
4.اختلاف الدين، فلايجوز زواج المسلم مع من لا تدين بدين سماوي، فالإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج بمسلمة أو بكتابية، ولكن حرم زواج المسلمة بغير المسلم، لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [5] وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [6] .
(1) سورة النساء، الآية:24
(2) صحيح البخاري، ص: 1355، كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، ح (5317) .
-وصحيح مسلم، ص: (2/ 1055) ، كتاب النكاح، باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، ح (1433) .
(3) سورة البقرة، الآية: 234
(4) سورة البقرة، الآية: 228
(5) سورة الممتحنة، الآية: 10
(6) سورة البقرة، الآية: 221