فهرس الكتاب
وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين
فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك
ـــــــ
"وقال القاضي"والشيرازي وابن الزاغوني وهو رواية"المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين"لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين"رواه الدارقطني وإسناده ثقات وروي أيضا من حديث ابن عمر
قال الشافعي في رواية الزعفراني ابن عمر تيمم ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين وبهذا رأيت أصحابي يأخذون والأول أولى
قال الإمام أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح وقال الخلال الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر
قال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف
"فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك"لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن في ذلك خروجا من الخلاف إذ بعض العلماء يوجبه وظاهر كلامه في الكافي أن هذا مباح
قال في الشرح: فإن بقي في محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته فإن فصلها وكان قد بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها.