فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 3701

ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ولايجوز لواجد الماء التيمم خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة

ـــــــ

وإن لم يبق احتاج إلى ضربة أخرى فإن كان المتروك من الوجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب فإن طال الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم

"ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى"ليمر التراب بعد الضرب ولا يجب لأن فرضهما قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف ويخلل الأصابع قياسا على مبدله

"ومن حبس في المصر"واحد الأمصار أو قطع عدو ماء عن بلدة وعدم صلى بالتيمم لأنه عادم للماء أشبه المسافر"ولا إعادة عليه"لأنه أدى فرضه بالبدل فلم يكن عليه إعادة كالمسافر

"ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة"نقله الجماعة لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجد له كسائر الشروط وخروج وقت الاختيار لخروج الوقت قاله ابن تميم

"ولا الجنازة"هذا أظهر الروايتين كما قلناه

"وعنه يجوز للجنازة"روي عن ابن عمر وابن عباس وجمع لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء أشبه العادم والمراد به فوتها مع الإمام قاله القاضي وغيره

قال جماعة وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه فتعظم المشقة وظاهره أنه لا يتيمم لعيد ونحوه وهو كذلك صرح به جماعة وعنه يجوز كفوت العيد وسجود التلاوة واختاره الشيخ تقي الدين والجمعة وهو أولى من الجنازة لأنها لا تعاد وجعلها القاضي وغيره أصلا للمنع

قال ابن حامد والسجود يخرج على الجنازة قال ابن تميم وهو حسن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت