فهرس الكتاب
وفي سائر أي باقي النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعًا وهل يشترط التراب على وجهين والثانية ثلاثًا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد
ـــــــ
"وفي سائر"أي باقي"النجاسات"حتى محل الاستنجاء"ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا"نقله واختاره الأكثر لقول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات لأنها في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به والعرق والبول للريق
"وهل يشترط التراب على وجهين"كذا في المحرر أحدهما يشترط اختاره الخرقي لأنها مقيسة والفرع يأخذ حكم الأصل والثاني لا وهو اختيار المجد قصرا له على مورد النص أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب قال في الشرح وفيه نظر لانه غير موجود في نجاسة الولوغ وقد قالوا بوجوب التراب فيه
"والثانية ثلاثا"منقية اختارها المؤلف وقدمها ابن تميم وجزم بها في الوجيز لأنه عليه السلام أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا معللا بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل يقينها ولأنه إذا اكتفى بثلاثة أحجار في الاستجمار فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى لأنه أبلغ وعليها إذا غسله زائدا على الثلاثة فالزائد طهور في الأصح
"والثالثة تكاثر بالماء"حتى تزول العين"من غيرعدد"اختارها في المغني والطريق الأقرب وجزم بها في الوجيز في محل الاستنجاء لقوله عليه السلام في دم الحيضة"فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء"وقال في آنية المجوس"إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء"ولم يذكر عددا ولو كان واجبا لذكره في جواب السائل عن التطهير لأنه وقت حاجة
فعلى الأشهر يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل ونص عليه أحمد في رواية صالح لكن نص في .