فهرس الكتاب
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيئ من النجاسات بالاستحالة
ـــــــ
وفي المغني و الشرح أن تمر عليه أجزاء لم تلاقه كما لو مرت عليه جريات في الماء الجاري وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسله يبني عليها ويطهر وإذا غمس ثوبا نجسا في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر منه شيء ولا يعتد بها غسلة وإن وضعه فيه ثم صب عليه الماء فغمره ثم آلاف مرارا متعددة طهر نص عليه لأنه وارد كصبه عليه في غير الإناء
"ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح"ولا جفاف لأنه عليه السلام أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس فلم تطهر بالجفاف كالثياب, واختار المجد وغيره يطهر إذا ذهب أثر النجاسة.
و قيل: وغيرها, ونص عليه,في حق غسيل, واختاره الشيخ تقي الدين.
لا يقال: جفاف الأرض طهورها, مستدلين بحديث ابن عمر"كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون رشًا من ذلك"رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري, لأنه في البخاري تعليقًا, وليس فيه بول, مع أنه يحتمل أنها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد, فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها.
"ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة"لأن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن أكل الجلالة وألبانها"لأكلها النجاسة, ولو طهر بالاستحالة لم ينه عنه, فعلى هذا إذا وقع كلب في ملاحة فصار ملحا أو أحرق السرجين النجس فصار رمادا فهو نجس وعنه يطهر وذكرها في الشرح تخريجا قياسا على جلود الميتة إذا دبغت فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر لا مطلقا نص عليه
وذكر بعضهم روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر: