فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 3701

وقيل تطهر, ولا تطهر الأدهان النجسة

ـــــــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال:"أهرقها"قال: أفلا أخللها قال:"لا لا"

ولو جاز التخليل لم ينه عنه ولم تبح إراقته وعلى هذا يحرم تخليلها فلا تحل ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر وإلقاء جامد فيه وجهان

"وقيل تطهر"وهو رواية لأن علة التحريم زالت فعلى هذا يجوز وعنه يكره وعليهما تطهر وفي المستوعب يكره وأن عليها لا تطهر على الأصح وفي إمساك خمر ليصير خلا بنفسه أوجه ثالثها يجوز في خمرة خلال وهو أظهر فيترك حينئذ فعلى هذا تصير هذه الخمرة الخمرة محرمة

وعلى المنع يطهر على الأصح وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الخلاف واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة وقيل نجسة وقيل إن أميعت

فائدة: الخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة قيل له صب عليه خل فغلا قال يهراق

تنبيه: لا يطهر إناء تشرب نجاسة بغسله نص عليه وقيل بلى إن لم يبق للنجاسة أثر وقيل بل ظاهره ومثله سكين سقيت ماء نجسا ويطهر باطن حب نقع في نجاسة بغسله نص عليه وقيل بلى كظاهره فينقع ويجفف مرارا كعجين

وقيل: كل مرة أكثر من مدة إقامته في الماء النجس

وإن طبخ لحم بماء نجس طهر ظاهره بغسله وعنه وباطنه فيغلى في ماء طهور كثير ويجفف مرارا وقيل إن تشربه اللحم لم يطهر بحال ولا يطهر جسم صقيل بمسحه على الأصح وعنه تطهر سكين من دم الذبيحة فقط

"ولا تطهر الأدهان النجسة"بغسلها في ظاهر المذهب لأنه لا يتحقق وصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت