فهرس الكتاب
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه يغسل من البول والغائط. ويدلك من غيرهما.
ـــــــ
من السنة بينهما
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب.
فرع لعابهما طاهر وقيل إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد ساعة وقيل لا بل يعفى عنه.
"وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء"بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه"وجب غسله"نقله واختاره الأكثر وكالثوب والبدن.
"وعنه يجزئ دلكه بالأرض"وتباح الصلاة فيه قدمه في الكافي وفي الشرح أنه الأولى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له مسلم.
ولأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها فلو لا ان دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل تتكرر إصابة النجاسة له فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ويحكم بطهارة المحل به في وجه هو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد وجزم به في الوجيز وذهب أصحابنا المتأخرون إلى خلافه.
فرع حكه بخرقة أو خشبة حكم دلكه.
"وعنه يغسل من البول والغائط"لفحشها وتغليظ نجاستهما"ويدلك من غيرهما"لما ذكرنا وقاله إسحق.
ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة لظاهر الخبر وشرطه القاضي وظاهره.