فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 3701

وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستجاء

ـــــــ

ومنها دم السمك فإنه طاهر لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر ولأنه يستحيل ماء وقيل نجس.

ومنها دم الشهيد فإنه نجس وقيل طاهر وعليهما يستحب بقاؤه فيعايا بها ذكره ابن عقيل وقيل طاهر ما دام عليه صححه ابن تميم.

ومنها الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهر ولو غلبت حمرته في القدر لأنه لا يمكن التحرز فهو وارد على إطلاقه ويدفع بالعناية.

ومنها: العلقة التي يخلق منها الآدمي طاهر في رواية صححها ابن تميم لأنها بدء خلق آدمي وعنه نجسة صححها في المغني كسائر الدماء.

"وما تولد منه من القيح والصديد"بل العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في تجاستهما لذلك قال أحمد وأسهل من الدم قال في الشرح فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم لأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم.

وعنه طهارة قيح ومدة وصديد.

مسألتان: الأولى: ماء القروح نجس في ظاهر نقل الإمام.

وقال في شرح العمدة إن كان متغيرا فهو كالقيح وإلا فهو طاهر كالعرق.

الثانية: إذا تفرق دم مسفوح في غير الصحراء فإذا اجتمع لم يكن قدر ما يعفى عنه فكثير حكما في الأشهر وإن نفذ من جانبي جبة أو ثوب صفيق فكدم واحد في الأصح كما لو نفذ من أحدهما وإن لم كانتا ولم يتصل بالآخر فهما نجاستان إذا بلغا أو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجانبي الثوب"وأثر الاستنجاء"أي الاستجمار فإنه يعفى عنه بعد الإنقاء واستفاء العدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت