فهرس الكتاب
وعنه: في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح.
ـــــــ
بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح واقتضى ذلك نجاسته وهو قول أكثر الأصحاب لأن الباقي عين النجاسة فعلى هذا عرقه نجس فينجس الماء اليسير بقعوده فيه واختار ابن حامد طهارته.
"وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح"نقول المذي مختلف فيه لتردده بين البول لكونه لا يخلق منه الحيوان والمني لكونه ناشئا عن الشهوة والمذهب نجاسته ويعفى عن يسيره في ردائه جزم بها في الوجيز وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم لأنه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرز منه وعنه يكتفي فيه بالنضح لحديث سهل بن حنيف قال: قلت:"يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والمذهب أنه لا يطهر بنضحه ولا يعفى عن يسيره لأنه عليه السلام أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة خارج من الذكر كالبول وهل يغسل ما أصابه أو جميع ذكره أو أنثييه فيه روايات.
وعنه طاهر كالمني اختاره أبو الخطاب في خلافه لأنه خارج بسبب الشهوة.
وقيل إن قلنا مخرجة مخرج المني فله حكمه واقتضى ذلك أن الودي وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس وأنه لا يعفى عنه مطلقا وصرح به الأصحاب وعنه هو كالمذي.
وأما القيء وهو طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فقال أحمد هو