فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 3701

ـــــــ

عندي بمنزلة الدم وذكره القاضي وجزم به في الوجيز لأنه خارج نجس من السبيل أشبه الدم والثانية عدم العفو عنه مطلقا قدمها في الفروع وهي أشهر لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا فيما خص وقيده في الوجيز بالنجس احترازا عن قيئ المأكول.

وأما ريق البغل والحمار وعرقهما فيعفى عن يسيره إذا قيل بالنجاسة لأنه يشق التحرز منه قال في الشرح هو الظاهر عن أحمد قال الخلال وعليه مذهبه.

قال أحمد: من يسلم من هذا ممن يركب الحمير إلا أني أرجو أن يكون ما جف منه أسهل.

والثانية: لا يعفى عنه لما تقدم.

وريق سباع البهائم كالأسد ونحوه ما عدا الكلب والخنزير وريق سباع الطير كالبازي ونحوه وعرقها فيعفى عن يسيره للاختلاف في نجاستها وبول الخفاش وهو واحد الخفافيش وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيز لأنه يشق التحرز منه لكونه في المساجد كثيرا فلو لم يعف عنه لم يقر في المساجد ولما أمكن الصلاة في بعضها وقدم في الفروع وغيره خلافها.

ونبيذ نجس وهو المختلف فيه ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيز لوقوع الخلاف في نجاسته والثانية: لا يعفى عنه مطلقا قدمها في الفروع وصححها في شرح العمدة ودل أن المجمع عليه لا يعفى عن شيء منه.

قال في شرح العمدة رواية واحدة.

والمني سيأتي الكلام عليه.

مسائل ملحقة به:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت