فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 3701

فصل

وإن أصدقها أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح ووجب مهر المثل وعنه: أنه يعجبه استقبال النكاح اختاره أبو بكر والمذهب صحته.

ـــــــ

على محرم كخمر.

فصل

"وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح"نص عليه وقاله عامة الفقهاء لأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه"ووجب مهر المثل"في قولهم؛ لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض فوجب رد قيمته وهو مهر المثل كمن اشترى ثوبا بثمن فاسد فتلف المبيع في يده بالغا ما بلغ لأن ما تضمنه بالعقد الفاسد اعتبر قيمته بالغا ما بلغ كالمبيع لا يقال إنما وجب لحق الله لأنه لو كان كذلك لوجب أقل المهر.

"وعنه: أنه يعجبه استقبال النكاح اختاره أبو بكر"وشيخه الخلال لأنه جعل عوضه محرما أشبه نكاح الشغار وخرج عليها في"الواضح"فساده بتعويض كمبيع وهو رواية في"الإيضاح"وعند ابن أبي موسى مثل مغصوب أو قيمته وفي"الواضح"إن باعه ربه قبله بثمن لزمه وعنه: مثل خمر خلا.

"والمذهب صحته"وكلام أحمد محمول على الاستحباب فأما إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فالنكاح ثابت بغير خلاف نعلمه فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر المثل وذكر القاضي في"الجامع"أنه لا فرق بين من لم يسم لها صداقا وبين من سمى لها محرما كالخمر أو مجهولا كالثوب وفي روايتان إحداهما لها المتعة لأنه يرتفع مهر المثل بها والثانية تجب لها نصف مهر المثل لأنه قد وجب فينتصف به كالمسمى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت