فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 3701

وأن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها قيمته وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخد أرشه أو رده وأخذ قيمته.

فصل

وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، صح.

ـــــــ

"وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصير فبان خمرا فلها قيمته"لأنها رضيت بما سمى لها وتسليمه ممتنع قابل لجعله صداقا فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد لأنها بدل ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به ولا بد أن يلحظ أن المغصوب لو كان مثليا لكان لها مثله لا قيمته كما لو استحق عليه مثلي بغير الصداق والعصير محمول على عصير عدم مثله إذ المذهب أنه يلزمه عصير مثله قدمه في"الفروع"وجزم به في"الوجيز"وقدم في"الإيضاح"مهر مثلها.

"وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته"لأنه عوض في عقد معاوضة فثبتت الخيرة فيه بين أخذ الأرش أو البدل وأخذ القيمة كالمبيع المعيب وكذا عوض الخلع المنجز وعنه: إن أمسكه فلا أرش وما عقد عليه في الذمة وجب بذله فقط.

فرع: إذا تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق في ملكه ولها قيمة الآخر نص عليه وعنه: قيمتها وإن بان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل

فصل

"وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح"لأنه لو شرط الكل لنفسه لصح فكذا إذا شرط البعض بل هو من باب أولى يؤيده أن شعيبا زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت