فهرس الكتاب
وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا الدبر
ـــــــ
الطاعة"وله السفر بها"حتى لو كان عبدا لأنه عليه السلام كان يسافر بنسائه ولأنه تدعو الحاجة إلى الاستمتاع وهو حق عليها فكان له ذلك بلا إذن بشرط أمن الطريق"إلا أن تشترط بلدها"لقوله عليه السلام:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"أو تكون أمة قال في"الشرح"إن أراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان وينبني عليها لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في"الترغيب".
فرع: له السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته نص عليه واستخدامه نهارا وإن قلنا النفقة والمهر من كسبه لم يمنعه منه.
مسألة: لو قال سيد بعتكها قال زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على استحقاقه لها ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ويحلف لثمن زائد فإن نكل لزمه وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين عنده على البائع لأنه لا يراها في نكاح وذكر الأزجي كذلك إلا في اليمين قال ولا ترد الأمة إليه لاعترافه بأنها أم ولد ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج وقال الأزجي إن قلنا لا يحل له فهل هي على مالكها السابق أم في كسبها فيه احتمالان.
"ولا يجوز وطؤها في الحيض"إجماعا وسنده الآية"ولا الدبر"في قول أكثر العلماء لما روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"رواه ابن ماجه وقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: من الآية223] أي كيف شئتم إلا الدبر لما روى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزلت هذه الآية أي من بين يديها ومن أنه لا يأتيها إلا في المأتى فإن تطاوعا عليه فرق