فهرس الكتاب
وأخذ الشعر التي تعافه النفس إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض وفي سائر الأشياء روايتان.
فصل
ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع.
ـــــــ
كالسكر لأنه واجب عليها لا ما دونه نص عليه وتمنع من دخول كنيسة وبيعة لاشد الزنار ولا يشتريه لها نص عليه.
"وأخذ الشعر الذي تعافه النفس"كشعر العانة إذا طال رواية واحدة ذكره القاضي وكذا الأظفار فإن طالا قليلا بحيث لا تعافه النفس فوجهان وهل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة كبصل وكراث فيه وجهان والصحيح تمنع.
"إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض"والنفاس على الأصح لأن إباحة الوطء تقف عليه والثانية لا تجبر على ذلك فعلى ذلك يطأ بدونه.
"وفي سائر"أي باقي"الأشياء روايتان"أصحهما أنها تجبر لأن كمال الاستمتاع يقف عليه إذ النفس تعاف وطء من عليها غسل أو شربت مسكرا أو لها شعرة والثانية لا تجبر لأن غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرم عندنا غير واجب عليها وإزالة الشعر غير مشروع عندنا إلا شعر العانة إذا خرج عن العادة فله إجبارها عليه رواية واحدة ذكره في"المغني"و"الشرح"وفي التنظيف والاستحداد وتقليم الأظفار وجهان قال القاضي له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر.
فصل
"ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع"إذا كانت حرة بطلبها لما روى كعب بن سور أنه كان جالسا ثم عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت