فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 3701

وإن كانت أمة فمن كل ثمان وقال أصحابنا من كل سبع وله الإنفراد بنفسه فيما بقي.

ـــــــ

راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فقال وما ذاك فقال إنها جاءت تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة فمتى يتفرغ لها فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمه قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ قال عمر القاضي أنت رواه سعيد ثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن عامر الشعبي وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع يؤيده قوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن العاص:"فإن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا"متفق عليه ولأنه لو لم يجب لها حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب.

"وإن كانت أمة فمن كل ثمان"اختاره المؤلف وجزم به في"التبصرة"لأنها على النصف من الحرة لأن زيادتها على ذلك تحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرناه"وقال أصحابنا"منهم صاحب"المحرر"و"الوجيز"وقدمه في"الفروع""من كل سبع"لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة قال في"المغني"و"الشرح"والأول أولى أي لها ليلة من ثمان لتكون على النصف من الحرة فإن حقها من كل ثمان ليلتان فلو كان للأمة ليلة من سبع لزاد على النصف ولم يكن للحرة ليلتان ولها ليلة ولأنه إذا كان تحته ثلاث حرائر وأمة ولم يرد أن يزيد لهن على الواجب فقسم بينهن سبعا فما يصنع في الليلة الثامنة إن أوجبنا عليه مبيتهاعند الحرة فقد زاد على الواجب وإن باتها عند الأمة جعلها كالحرة ولا سبيل إليه وعلى ما اختاره تكون هذه الليلة الثامنة له إن أحب انفرد بها فيها وإن أحب بات ثم الأولى ستا إبقاء للقسم.

"وله الانفراد بنفسه فيما بقي"فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت