فهرس الكتاب
وله منعها من الخروج عن منزله فإن مرض بعض محارمها أومات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.
ـــــــ
الأخرى وحرمه في"الغنية"والآدمي قال في"الفروع"وهو أظهر وحرم في"أسباب الهداية"إفشاء السر وقيده في"الرعاية"بالمضر ولأحمد ومسلم من حديث أبي سعيد"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه".
"وله منعها من الخروج عن منزله"إلى مالها منه بد. سواء أرادت زيارة والدتها أو حضور جنازة أحدهما لما روى أنس أن رجلا منع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:"اتقي الله ولا تخالفي زوجك"فمات أبوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها كالأول فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها"رواه ابن بطة ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب فلو خرجت بلا إذنه حرم ولا تستحق نفقة ونقل أبو طالب إذا قام بحوائجها وإلا لابد لها قال الشيخ تقي الدين فيمن حبسته بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته."
"فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه"لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها قطيعة الرحم وحمل لها على مخالفته وأوجبه ابن عقيل للعيادة وقيل أو نسيب وقيل لها زيارة أبويها ككلامهما ولا يملك منعها من زيارتها في الأصح ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق وزيارة ونحوه بل طاعة زوجها أحق.
فرع: ليس عليها طحن وعجن وخبز نص عليه خلافا للجوزجاني وقاله أبو بكر بن أبي شيبه لأنه عليه السلام قضى على فاطمة ابنته بخدمة البيت وعلى