فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 3701

وإن امتنعت من السفر معه أو المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم وإن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها.

ـــــــ

تنبيه: إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده لأن القرعة إنما تعين من يستحق التقديم ولهذا يمنع من السفر بغيرها وإن أبت السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج وإن أبى فله إكراهها على السفر معه فإن رضي الزوجات بسفر واحدة من غير قرعة جاز ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى ذكره في"الشرح"وغيره وذكر القاضي احتمالا أنه يقضي للبواقي في السفر القصير وجوابه بأنه سافر بها بقرعة فلم يقض كالطويل.

"وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم"بغير خلاف نعلمه لأنها عاصية بمنع نفسها منه فيسقط حقها كالناشزة وكذا لا نفقة لها قاله في"الرعاية"و"الفروع"وقيل يجب لها النفقة بالوطء"وإن أشخصها هو"بأن بعثها في حاجة أو أمرها بالنقلة من بلدها ذكره في"المغني"و"الشرح""فهي على حقها من ذلك"أي من القسم والنفقة لأنه ما فات بسبب من جهتها وإنما فات بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها وإن سافرت معه فهي على حقها منهما جميعا."وإن سافرت لحاجتها"كسفرها لزيارة أو حج تطوع أو عمرة"بإذنه فعلى وجهين"أحدهما: يسقطان ذكره الخرقي والقاضي لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها والثاني لا يسقطان ذكره أبو الخطاب لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه وقيل يسقط القسم وجها واحدا لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها والتعذر من جهته فإذا تعذر من جهتها كان أولى.

"وللمرأة أن تهب حقها من القسم"بلا مال"لبعض ضرائرها"لفعل سودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت