فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 3701

وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن.

فصل

إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي.

ـــــــ

وأبعد من النفرة والبغضة"و"عليه"أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن"أي إذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه اعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها لأن اعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظور واجب.

فصل

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا لما روى أبو قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه العالمين وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة مغتفرة في الشرع والسبع لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ يقطع الدور.

"فإن أحبت"وقيل أو هو"أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي"لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال:"إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي"رواه مسلم قال ابن عبد البر: والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة وفي"الروضة"الفاضل للبقية والمذهب أن يقضي السبع لأنها اختارتها فسقط حقها وظاهره أن الأمة كالحرة ونصره في"الشرح"وغيره لعموم الأحاديث ولأنها تراد للأنس وإزالة الاحتشام فاستويا فيه كالنفقة وقيل هي على نصف الحرة كسائر القسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت