فهرس الكتاب
وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس.
فصل في النشوز
وهو معصيتها إياه مما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها.
ـــــــ
فائدة: يجوز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش لفعله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي قاله بعض أصحابنا.
"وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس"لقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:10-11] وحكم الثلاثة والسبعة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم فإن تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله الخروج إلى صلاة الجماعة وإلى ما لا بد لهما منه فإن أطال قضاه ولا يقضي اليسير.
فرع: قسم لاثنتين من ثلاث ثم يجدد حق رابعة فإن رجعت في هبة أو عن نشوز أو نكاح وفاها حق عقده ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة فإذا كمل الحق استأنف التسوية ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ واختار المؤلف لا يبيت نصفها بل ليلة لأنه حرج وفي"الترغيب"لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء.
فصل في النشوز
وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها وهو معصيتها إياه مما يجب عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته.
"وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها"بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق، وما