فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 3701

وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها فإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة

ـــــــ

لغا وقيل له قيمته وقيل مهر مثلها.

"وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها"لأن ذلك عين يجب تسليمها مع سلامتها فوجب بدلها مع تعذرها كالمغصوب وهذا بخلاف ما سبق لأنه هنا لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور ويجب مثله إن كان مثليا فلو خالعها على دن خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا لأن الخل من ذوات الأمثال وقيل ترجع بقيمة مثله خلا لأن الخمر من ذوات الأمثال والأول أصح وقيل يجب مهر المثل لأنه على البضع بعوض فاسد أشبه النكاح بخمر وجوابه بأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها وبقاء سبب الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها كالمغصوب.

"فإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده"لأنه عوض في معاوضة فكان له ذلك كالبيع والصداق فإن كان على معين كقولها اخلعني على هذا العبد فيقول خلعتك ثم يجد به عيبا لم يكن علم به فهذا يخير فيه بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وملكه قال أصحابنا والحكم فيه كما لو خالعها عليه.

"وإن خالعها على رضاع ولده عامين"أو مدة معلومة صح قل أو أكثر لأن هذا مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولى فلو خالعها من إرضاع ولده مطلقا صح وانصرف إلى ما بقي من الحولين أو هما نص عليه.

"أو سكنى دار"معينة ويشترط تعيين المدة كالإجارة"صح"وكذا إذا خالعها على نفقة الطفل أو كفالته"فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت