فهرس الكتاب
واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين،
ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوي بها الطلاق،
ـــــــ
فأرجو أنه ليس بشيء فلم يجعله شيئا مع نية الدعاء فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق بناء على أن الفراق صريح أو للقرينة يؤيده ما قاله الشيخ تقي الدين في إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ أو ظهر أن في كل مسألة: قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية أم تعتبر النية قال في"الفروع"إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك.
"واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك"الغارب مقدم السنام أي أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح"وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك"السبيل الطريق يذكر ويؤنث لقوله تعالى: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} [لأعراف: من الآية146] وقوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} [يوسف: من الآية108] "ولا سلطان لي عليك"أي لا ولاية لي عليك والسلطان الوالي من السلاطة وهو القهر وكذا غط شعرك وتقنعي"هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين"أشهرهما أنها كناية ظاهرة جزم بها في"الوجيز"كأنت حرة أو أعتقتك على الأصح فيهما لأن النكاح رق والثانية خفية لأنه عليه السلام قال لابنة الجون:"الحقي بأهلك"متفق عليه ولم يكن ليطلق ثلاثا لنهيه عنه وكاعتدي واستبرئي والحقي بأهلك على الأصح فيهن وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح كأنت بائن وفي الفراق والسراح وجهان.
"ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية"ولو ظاهرة فيها رواية اختارها أبو بكر أن ينوي بها الطلاق لأنها كناية فلا يقع بها طلاق إلا بنية كالخفية، ويشترط فيها