فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 3701

ويحتمل أنه كناية وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا على وجهين وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام،

ـــــــ

زوجته؛ نص عليه في رواية الأثرم وقاله ابن عباس رواه أبو عبيد والأثرم ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم يقع بإضافة الإزالة إلى المالك كالعتق.

"ويحتمل أنه كناية"تطلق به بالنية روي عن عمر وابن مسعود لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر والأول أولى لأنه لا خلاف أن الطلاق المذكور لا يقع من غير نية ولو ساوى الرجل المرأة لوقع بغير نية كما لو قال لها أنت طالق ولأن وقوعه هنا يستلزم وقوعه في أنا طالق إذ لا فرق بينهما.

"وإن قال أنا منك بائن أو حرام أو بريء فهل هو كناية أو لا على وجهين"كذا أطلقهما في"الفروع"وهذه المسألة: توقف عنها أحمد أشهرهما أنه لغو لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه فلم يقع بإضافة كنايته إليه كالأجنبي والثاني كناية لأن هذا اللفظ يوصف به كل من الزوجين يقال بان منها وبانت منه وحرم عليها وحرمت عليه وبريء منها وبرئت منه وكذا لفظ الفرقة فإن قال أنا بائن بحذف منك فذكر القاضي إذا قال أمرك بيدك فقالت أنت بائن ولم تقل"مني"أنه لا يقع وجها واحدا وإن قالت أنت مني بائن فعلى وجهين فيخرج هنا مثل.

"وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا"لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في الطلاق كما لا يكون الطلاق صريحا في الظهار ولأن الظهار تشبيه بمن تحرم عليه على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا تصلح الكناية به عنه.

"وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام"أو الحل علي حرام،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت