فهرس الكتاب
ففيه ثلاث روايات إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي والثانية كناية ظاهرة والثالثة يمين.
ـــــــ
زاد في"الرعاية"أو حرمتك"ففيه ثلاث روايات"عن الإمام أحمد رضي الله عنه"إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي"وهو المنصوص في رواية جماعة وقاله عثمان وابن عباس وجزم به في"الوجيز"وقدمه في"الفروع"لقول ابن عباس في الحرام تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا رواه الأثرم ولأنه صريح في تحريم الزوجة فكان ظهارا وإن نوى غيره.
"والثانية كناية ظاهرة"نقل الأثرم وحنبل الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكناية الظاهرة قال في"المستوعب"لاختلاف الصحابة ولأنه لو قال أنا منك حرام كان كناية في وجه فتجب إذا قال أنت حرام كذلك وعنه: كناية خفية"والثالثة"هو"يمين"وقاله أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة روى سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: من الآية1] فجعل الحرام يمينا قال في رواية مهنا إذا قال أنت علي حرام ونوى يمينا ثم تركها أربعة أشهر لا يكفر إيلاء إنما الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يقرب امرأته فظاهره أنه إذا نوى اليمين كان يمينا فإن نوى شيئا فعنه والأشهر أنه ظهار فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى به فلغو وكذا إن أطلق لأنه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء التحريم ذكره المؤلف قال في"الفروع"ويتوجه كإطلاقه لأجنبية.
فرع: من حلف بالطلاق أنه لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة شرعية حنث حكما ذكره السامري وابن حمدان.