فهرس الكتاب

الصفحة 3458 من 3701

ثم ينادى في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبسين غدا فمن له منهم خصم فليحضر فإذا كان الغد وحضر القاضي أحضر رقعة فقال هذه رقعة فلان ابن فلان فمن خصمه فإن حضر خصمه نظر بينهما،

الحال على ما هي عليه ولئلا يتكرر بكتابته في رقعة واحدة النظر في حال الأول: منها فالأول بل يخرج واحدة منها بالاتفاق كما في القرعة"ثم ينادى في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين غدا فمن له فيهم خصم فليحضر"كذا ذكره في الكافي و المحرر و المستوعب و الرعاية لأن في ذلك إعلاما بيوم جلوس القاضي وفي الشرح أن القاضي يأمر مناديا ينادي في البلد بذلك ثلاثة أيام وأنه يجعل الرقاع بين يديه فيمد يده إليها فما رفع في يده منها نظر إلى اسم المحبوس وقيل: يخصه بقرعة"فإذا كان الغد وحضر القاضي أحضر رقعة فقال هذه رقعة فلان فمن خصمه؟"لأنه لا يمكنه الحكم إلا بذلك"فإن حضر خصمه نظر بينهما"لأنه لذلك ولي ولا يسأل خصمه لم حبسته لأن الظاهر أن الحاكم إنما حبسه لحق ترتب عليه ولكن يسأل المحبوس لم حبست فإن قال جئت بحق أمره بقضائه طلبه وخصمه فإن أبى وله موجود قضاه منه أو من ثمنه إن لم يكن كالمدعى به وفي الشرح قال له القاضي اقضه وإلا رددتك إلى الحبس فإن ادعى عجزا وكذبه خصمه أو عرف له مال ولا بينة تشهد بتلفه أو نفاذه أو عجزه أو عسرته أعيد حبسه إن طلبه غريمه فإن لم يقضه قضاه الحاكم من موجوده أو ثمنه فإن تعذر أعيد حبسه بطلب غريمه وقيل: إن حلف خصمه أنه قادر حبسه وإلا حلف المنكر على التلف والإعسار وخلي كمن لم يعرف له مال وإن صدقه غريمه في عجزه وإعساره أو ثبت بينة أطلق بلا يمين قدمه في المستوعب و الرعاية وقيل: يحلف مع البينة لأنها تشهد بالظاهر ويحتمل أن يكون له مال لا يعلمه وإن أقام خصمه بينة بأن له ملكا معينا فقال هو لزيد فكذبه زيد بيع في الدين لأن إقراره سقط بإكذابه وكذا إن صدقه زيد ولم يكن له بينة ذكره القاضي لأن البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمنت شهادتها وجوب القضاء منه فإذا لم تقبل شهادتها في حق نفسه قبلت فيما تضمنته لأنها حق غيره ولأنه متهم في إقراره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت