فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 3701

وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله وإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه

لغيره وفيه وجه يثبت الإقرار ويسقط البينة لأنها تشهد بالملك لمن لا يدعيه وينكره فإن صدقه زيد وله بينة فهو له لأن بينته قويت بإقرار صاحب اليد وإن علم رب الدين عسرته حرم عليه حبسه ووجب إنظاره إلى يسرته"فإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله"ذكره في الشرح و المستوعب و الوجيز لأن بقاءه فيه ظلم ولأن المقصود التأديب وقد حصل وفي المحرر و الرعاية و الفروع أن الحاكم إن شاء خلاه وإن شاء أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه بإذنه ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع ووضع ميزاب بناء وغيره وأمره بإراقة نبيذ ذكره في الأحكام السلطانية وقرعته وإطلاق محبوس ذكره في الرعاية حكم يرفع الخلاف إن كان ومثله تقدير مدة حبسه والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه.

تنبيه: إذا قال: حبست لتعديل البينة أعيد حبسه في الأصح إن طلبه خصمه وكان الأول: قد حكم به وإلا نادى أنه حكم بإطلاقه وكذا إن قلنا: لا يحبس في ذلك وصدقه خصمه فإن قال الخصم الحاكم قد عرف عدالة شهودي وحكم عليه بالحق قبل قوله وإن قال حبست لتكميل البينة فهو كما لو قال حبست لتعديلها وإن قال: حبست في ثمن كلب أو خمر أرقته لذمي وصدقه خصمه أطلقه وفيه وجه أن الثاني: ينفذ حكم الأول: لأنه ليس له نقض حكم غيره باجتهاده وفيه وجه يتوقف ويجتهد في المصالحة بينهما بشيء وإن قال خصمه: حبست بحق غير هذا صدق للظاهر وإن قال: خصمي غائب ووكيله وأنا مظلوم كتب إليه ليحضر هو أو وكيله وإن تأخر بلا عذر ولم يجد من يحاكمه أطلق ويحتمل أن يطلق مطلقا كما لو جهل مكانه والأولى أن يضمن عليه ويطلق فإن تعذر الكفيل أطلقه إذا أيس من خصم له وكفيل"وإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم"نظر بينهما"وإلا أحلفه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت