وأخلى سبيله ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف ثم في حال القاضي قبله
وأخلى سبيله"ذكره معظم الأصحاب لأن الظاهر أنه لو كان له خصم لظهر وفي الرعاية وقيل: ثلاثة أيام."
تنبيه: فعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي ذكره المؤلف في الأخيرة وذكر الشيخ تقي الدين أنه أصح الوجهين وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه و قلنا: يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه وفي التعليق و المحرر فعله حكم إن حكم به هو أو غيره وفاقا لفتياه فإذا قال: حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة.
وسبق كلام الشيخ تقي الدين الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور.
مسائل: حكمه بشيء حكم بلازمه ذكره الأصحاب في أحكام مفقود وثبوت شيء عنده ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله شيخنا ابن نصر الله.
وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية.
"ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف"لأن ذلك لا يمكنه المطالبة لأن الصغير والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف كالفقراء والمساكين لا يتعينون وينظر أيضا في الوصايا التي ليس لها ناظر معين فلو نفذ لم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته لكن يراعيه فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم"ثم في حال القاصي قبله"والأصح أنه لا يحب لأن الظاهر صحة قضايا من قبله وفي المستوعب قدمه في الرعاية،