فهرس الكتاب

الصفحة 3469 من 3701

سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه وقال القاضي: لا يحكم به،

وفي الموجز يكره كتعنتهما"سمعها الحاكم"لأن الإحضار من أجل السماع فيقول الحاكم: من كانت عنده شهادة فليذكر ما عنده فإذا شهدا واتضح الحق لزمه ولم يجز ترديدها وفي الرعاية إن ظن الصلح آخره وفي الفصول أحببنا له أمرهما بالصلح أي إذا كان فيها لبس فإن أبيا أخرهما لأن الحكم بالجهل حرام فإن عجل قبل البيان لم يصح حكمه قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا استنارت الحجة فليس له ذلك وروي عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة وروي عن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن.

"وحكم بها إذا سأله المدعي"بأن كانت الشهادة صحيحة وفي المغني والشرح يقول الحاكم للمدعى عليه قد شهدا عليك فإن كان لك قادح فبينه عندي قال في الفروع: يعني يستحب وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما فدل أن له الحكم مع الريبة وإن لم يظهر ما يقدح فيها حكم عليه إذا سأله المدعي الحكم لأنه حق له فلا يستوفيه إلا ب مسألة: مستحقه"ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان"لأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا.

فرع: لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود وذكره القاضي وابن عقيل: وذكر الشيخ تقي الدين أن له عليه تسمية الشهود ليتمكن من القدح باتفاق.

قال في الفروع: ويتوجه مثله حكمت بكذا ولم يذكر مستنده"فإن لم يسمعه معه أحد وسمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه"في رواية حرب وهو المذهب لأن الحكم إذا لبس بمحض الحكم بالعلم ولا يضر رجوع المقر"وقال القاضي: لا يحكم به: هذا رواية ذكرها ابن هبيرة لأنه حكم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت